خدمات لانابيك الرئيسية هي كما يلي:
تقديم المشورة لأي أسرة مستخدمة تأتي إلى وكالة لانابيك.
الإرشاد عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد أو الرسائل الإلكترونية.
إرسال الوثائق اللازمة إلى أصحاب العمل المنزليين، ولا سيما نموذج عقد العمل للعامل المنزلي الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 2-17-355 من القانون رقم 19-12 والذي يمكن أن يكون CDI أو CDD.
معالجة عروض العمل الصادرة عن المشغلين المنزليين فيما يتعلق بالمهن المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 19-12.
معالجة طلبات منح أو تجديد شهادة نشاط الأعوان الأجانب بالمغرب، حسب الإجراء الخاص بذلك.
لأغراض القانون رقم 19.12، يقصد بالعامل المنزلي: العامل الذي يقوم، على أساس دائم ومعتاد، مقابل أجر، بأعمال تتعلق بالمنزل أو الأسرة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذا. القانون مع واحد أو أكثر من أصحاب العمل.
العامل الذي جعله تحت تصرف صاحب العمل من قبل شركة التشغيل المؤقت، عمال النظافة في المباني السكنية الخاضعة لأحكام الظهير المنشئ للقانون رقم 1، لا يعتبر عاملا في الخدمة المنزلية -76-258 بتاريخ 24 شوال 1397 ( 8 أكتوبر 1977)، وكذلك العمال الذين يقومون، بشكل مؤقت، بعمل لصالح صاحب العمل.
أما قائمة الأعمال التي يحظر تشغيل العمالة المنزلية فيها ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، فقد حددها المشرع، لأنها تشكل خطراً واضحاً على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، أو التي قد تسيء إلى الأخلاق الحميدة.
بالإضافة إلى الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (6) من القانون 19-12، يمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في الأعمال التالية:
يجب على صاحب العمل المنزلي الإقرار بالعمالة المنزلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال شهر (1) واحد من تاريخ إبرام عقد العمل.
وتفصيل الملف وشروط الإقرارات كما يلي:
مرسوم رقم 355-17-2 الصادر في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل للعامل المنزلي